السيد موسى الشبيري الزنجاني

3341

كتاب النكاح ( فارسى )

مقدمات را با عمق حيرت‌انگيز طرح كرده‌اند ، ولى در مورد مقدمه اوّل ( : انسداد باب العلم و الظن الخاص فى معظم المسائل الفقيه ) تنها به همين مقدار اكتفاء كرده كه پذيرش و عدم پذيرش اين مقدمه تنها پس از تأمل تامّ و كوشش بسيار در ملاحظه ادله حجية اخبار حاصل مىگردد كه آيا اين ادله حجيت مقدار كافى از احاديث را ثابت مىكند يا خير ؟ با اين كه شيخ تصريح كرده كه اين مقدمه عمده مقدمات دليل انسداد است ، بلكه ظاهراً همچنانكه برخى تصريح كرده‌اند اين مقدمه به تنهايى براى اثبات حجيت ظن مطلق كافى است . « 1 » خلاصه شيخ درباره مقدمه نخست اظهار نمىكند كه آيا بالاخره حجيت مقدار كافى از احاديث ثابت شده است يا خير ؟ ولى با دقت در نظر شيخ در بحث حجيت اخبار آحاد روشن مىگردد « 2 » كه شيخ مقدمه نخست و بالتبع دليل انسداد را صحيح مىداند ، چه وى تنها حجيت خبر اطمينانى را از باب ظن خاص ثابت مىداند ، و

--> ( 1 ) رسائل ، چاپ اول ، جامعه مدرسين ، ج 1 : 184 . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) در بحثهاى مختلف رسائل شيخ تأكيد بر اين دارد كه تنها خبر اطمينانى حجت است ، در آخر بحث از آياتى كه به آنها براى حجيت خبر استدلال شده مىگويد : فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعى به شرط افادته الظن الاطمينانى و الوثوق . . . ( ص 136 ) . در ذيل طايفه اوّل احاديث حجيت خبر مىگويد : لكنّ الانصاف انّ ظاهر مساق الرواية انّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة فيكون العبرة بها ( ص 138 ) ، و قد ادعى فى الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة الّا انّ القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الّذى يضعف فى احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به العقلاء و يقبّحون التوقف فيه لا جل ذلك ( ص 144 ) ، و الانصاف انّه لم يتّضح من كلام الشيخ دعوى الاجماع على ازيد من الخبر الموجب لسكون النفس و لو بمجرّد وثاقة الراوى و كونه سديداً فى نقله لم يطعن فى روايته ( ص 156 ) ، و الانصاف انّه لم يحصل فى مسأله يدّعى فيه الاجماع . . . ما حصل فى هذه المسألة . . . لكنّ الانصاف انّ المتيقن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمينان لا مطلق الظن و لعلّه مراد السيد من العلم . . . ( ص 161 ) ، هذا تمام الكلام فى الادلة الّتى اقاموها على حجية الخبر . . . و الانصاف انّ الدالّ منها لم يدل الّا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمينان بمؤدّاها و هو الّذى فسرّ به الصحيح فى مصطلح القدماء و المعيار فيه ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً بحيث لا يعتنى به العقلاء و لا يكون عندهم موجباً للتحيّر و التردد الّذى لا ينافى حصول مسمى الرجحان . . . و ليكن على ذكر منك لينفعك فى ما بعد ( ص 174 ) اين عبارت اخير گويا به دليل انسداد ناظر است ، در ضمن ادله انسداد در ص 215 هم مىگويد : لا ريب فى ندرة هذا القسم [ اى الخبر المفيد للاطمينان الفعلى بالصدور الّذى كان كثيراً فى الزمان السابق لكثرة القرائن ] فى هذا الزمان بنابراين از افزودن برخى از كلمات شيخ به برخى ديگر روشن مىگردد كه وى مقدمه نخست دليل انسداد و به تبع اين دليل را تمام مىداند .